على محمدى خراسانى
91
شرح مكاسب (فارسى)
2 - صحيحهء محمد بن قيس : عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قضى فى وليدة باعها ابن سيدها و ابوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ، ثمّ قدم سيّدها الاوّل فخاصم سيّدها الاخير ، فقال : هذه وليدتى باعها ابنى به غير اذنى فقال : خذ وليدتك و ابنها ، فناشده المشترى ، فقال : خذ ابنه يعنى الّذى باع الوليدة حتى ينفذلك ما باعك ، فلّما اخذ البيع الابن ، قال ابوه : ارسل ابنى ، فقال : لا ارسل ابنك حتّى ترسل ابنى ، فلّما رأى ذلك سيّد الوليدة الاوّل اجاز بى ابنه « 1 » در اينجا هم سخن از اخذ وليده و فرزند او است يعنى مشترى تنها در برابر عين و منفعت مستوفات [ ولد ] ضامن است ، و نسبت به ساير منافع سكوت شده است . حال وقتى در مثل مورد دو روايت مذكور كه بايع خود مالك اصلى هم نيست ، بلكه غاصب و سارق يا فضولى است ، و جا دارد كه سختگيرى شود [ الغاصب يؤخذ باشقّ الاحوال ] معذلك راجع به منافع غير مستوفات بحثى نشده و مشترى ضامن نيست . پس در ما نحن فيه كه خود مالك اصلى طرف بيع است به طريق اولى مشترى نسبت به منافع فائته و تالفه و غير مستوفات ضامن نيست . قدم سوّم : : قوله : و الانصاف : در قدم سوّم به ادلّهء عدم ضمان هم خيلى توجّهى نكرده و مىفرمايند : انصاف اينست كه : در مسئله منافع غير مستوفات ، جاى توقّف مىباشد [ يعنى براى ما روشن نيست و نمىدانيم كه آيا ضامن است يا خير ؟ ] چه اينكه عدّهاى از فقهاء نيز توقّفى شدهاند .
--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 591 ، حديث اوّل ، باب 88 ، نكاح عبيد و اماء .